السيد محمد تقي المدرسي

108

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 42 ) : لو كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش وإذا أخذ الشفيع بالشفعة مع علمه بالعيب فلا شيء له أيضاً ، وإن كان جاهلًا كان له الخيار في الرد فقط دون اختيار الأرش « 1 » . وإذا كان المشتري جاهلًا له الأرش ولا خيار له « 2 » في الرد ، ولو أخذ الشفيع بالشفعة يصح له أخذ الأرش من المشتري سواء كان المشتري قد أخذ الأرش من البائع أو لا بل أسقطه « 3 » . ( مسألة 43 ) : إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع للشفعة يجوز له أخذ الأرش من البائع وعليه دفعه إلى الشفيع . ولو اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش ويجوز له مطالبة المشتري به « 4 » والأحوط « 5 » التصالح والتراضي في جميع هذه المسألة وما قبلها . ( مسألة 44 ) : لو أراد المالك أو المشتري أن لا يثبت حق الشفعة للشريك أنشئا نقل الملك بالصلح أو الهبة لا البيع « 6 » . ( مسألة 45 ) : إذا أقر المالك أنه باع نصيبه من أجنبي وأنكر الأجنبي البيع لا يثبت حق الشفعة للشريك . ( تم كتاب الشفعة )

--> ( 1 ) ويحتمل أن يكون له أخذ الأرش أيضا والأحوط التراضي . ( 2 ) قالوا لأن حق الشفيع قد تعلق بالمبيع فليس له رده والأحوط فيه التراضي . ( 3 ) للمسألة صورتان : الأولى ، أن يرضى بالصفقة مع الأرش ثم يسقط الأرش وفيه يصح ما في المتن . الثانية ، أن يرضى بالصفقة من دون الأرش ، فيشكل ما في المتن والأحوط فيهما التراضي . ( 4 ) المسألة شبيهة بالسابقة . ( 5 ) لا يترك . ( 6 ) إذا لم يقصدا البيع حقيقة بهذه الالفاظ وإلا فمشكل .